السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

271

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

القافلة « 1 » وجب الحج « 2 » وسقط « 3 » وجوب « 4 » الزكاة « 5 » نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول « 6 » ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج 14 - مسألة لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثمَّ تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى « 7 » استحبابها بمضي سنة

--> ( 1 ) في التفصيل اشكال والأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح الخياري ونحوه ثمّ يحج به ( خونساري ) . ( 2 ) فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره وأمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة ( خوئي ) ( 3 ) إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ ( خ ) . ( 4 ) بل الظاهر وجوب الزكاة وعدم وجوب الحجّ الا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة ( گلپايگاني ) بل تجب الزكاة ويسقط الحجّ لو لم يكن الباقي وافيا لحصول الاستطاعة بل هو كذلك لو كان الحلول قبل تمامية المناسك نعم لو صرف النصاب أو بعضه قبل الحلول سقط وجوب الزكاة لعقد موضوعه لا من جهة تقدم وجوب الحجّ الموجب لعدم التمكن من التصرفات التي هي غير الصرف في مصرف الحجّ حيث إن مع بقاء العين ووجود الشرائط تجب الزكاة وبعد وضع مقدار الزكاة لا يخلو اما أن تكون الباقي وغيره من أمواله وافيا لبقاء الاستطاعة إلى أن يحرم أو إلى أن يفرغ من الاعمال واما ان لا يفي فعلى الأول يجب الحجّ أيضا وعلى الثاني يكشف عن عدم وجوب الحجّ عليه ومن هنا يظهر الحال في صورة تقارن تعلق الزكاة بالعين بخلاف الحجّ ( شاهرودي ) . ( 5 ) إذا صرف العين في الحجّ قبل تمام الحول أمّا إذا لم يصرف العين وبقي إلى تمام الحول لا يسقط وجوب الزكاة ولا الحجّ وطريق التخلص من ذلك تبديل العين قبل تمام الحول والأحوط ذلك أيضا في صورة التقارن ان علم بذلك قبل تمام الحول فتتحقّق الاستطاعة وتسقط الزكاة ( قمّيّ ) . بل الأقوى وجوب الزكاة وعدم وجوب الحجّ مع زوال الاستطاعة بإخراج الزكاة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) محل اشكال لانقطاع الحول بوجوب الحجّ ( خونساري ) . ( 7 ) فيه اشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين أيضا اشكال الا أن تكون المسألة اجماعية كما ادعى وهو أيضا محل تأمل لمعلومية مستندهم وهو محل مناقشة نعم لا يبعد القول الاستحباب في الدين بعد الاخذ لكل ما مر من السنين ( خ ) .